السيد عبد الأعلى السبزواري
19
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 11 ) : لو اشتغلت ذمته لشخص بأحد النقود الورقية الرائجة في الدول - المختلفة السعر بعضها مع بعض مع قسم آخر منها يتصور فيه وجوه : الأول : ان يكون عليه نقد عراقي مثلا وأعطاه من النقد الإيراني مثلا بعنوان الوفاء والاستيفاء دفعة أو تدريجا فتفرغ ذمته بمقدار ما أعطاه بسعر وقت الأداء [ 47 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الصرف : 5 / 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الصرف : 1 .